سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧١

—

- 369

1

إلا إذا من المتاب قد أبى منه فللكفران حالا ركبا ــل ثلاث مرات بعد يحصل

يسلمن من أراد يدخـ

وقال بعض مرة

يق

كذلك

اسئذانه لديهم

للورا

ثلاث مرات بعد يجعل لكنه بمهلة لا يعجل ما بين كل مرتين قدرا صلاة ركعتين هذا قدرا وقال بعض يفصلن بينهما بما يشاء دون حد حتما دم السلام حين وصلا عن طلب الإذن يجيء أولا فإن هم قد أذنوا له جرى أولا فإنه يعود وهو الصحيح لللذي قد نقله من لم يكن سلم لا يؤذن له وما روى من بالكلام قد بدا قبل السلام لايجاب أبدا وقال بعض إنه يستأذن ثلاث مرات فإن هم أذنوا يسلمن قبل ما إن يدخلا القطب المقال الأولا وصحح وفي حديث جاء الاستئذان ثلاث مرات لهم بيان

في أول المرة

ينصتونا وبعـ

دها

لحونا فيتصـ

وثالث المـ -رة يأذنونا أو أنهم لذاك يدفعونا وجوزوا الدخول عن اذن سبق من رب بيت إن يكن به نطق لو أنه لم يك فيه حالما قد جاءه داخله مسلما وإن يفل من داخل تعالا فليدخلن إليه هذا حالا لو أنه بدون ما استيذان لأن الاستيذان تيذان للإيذان كذا إذا أرسل يوماً رجلا لبيته جاز له أن يدخلا

ول

وهكذا إن يبعثن إليه بأنه في بيته يأتيـ وهكذا إن كان قد أعطاه مفتاحه فمثل ذا نراه وفي الحديث إن أتى الرسول فذاك إذن منهم معقـ وقد أتى فى أثر عن السلف بإنما الرسول إذن قد عرف وهكذا المفتاح إذن أيضا فليس يحتاج لإذن يرضى

(م 24 - سلاسل الذهب)