سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢

-

370

وذلك السلام ليس يلزم في الصور الأربع ما بينهم الأنما السلام مقرون معا ذلك الاستئذان حيث شرعا وأنه في الآية الكريمة لديه مقرون لدى التلاوة فواجب لديه يجعلن وقد يكون لاستئذانهم ركنا وحد وانه ان لم يكن استئذان لم يلزم السلام والبيان وصح إذن من هناك وجدا لو كان طفلا ثم أو عبداً بدا لو أنهم لغير رب المنزل فالإذن كاف منهم أن يحصل إلا إذا يعـ لم أن من به قد كان داخلا له بغصبه وإن من يؤذن بالدخول له إلى خزانة ببيت فليدخلن الدار ثم البيت ثم تلك الخزانة التي لها يؤم ومن لبيت غيره يختلف لأجل حاجة لديه تعرف فأول استئذانه كاف غدا

فيدخلن

ويخرجن

ترددا

حاصله

وهو الصحيح أو يجددنا لكل مرة تكون إذنا كذاك أيضا عامل لآخر في بيته لو كان لم يستأجر لامرئ أن يدخلا بإذن من قد رابه من الملا ولا يصح بأنه بدون إذن دخلا أو أنه مغتصب ذا المنزلا ولا بطفل إن رآه خارجا لو أنه ابن لرب البيت جا ولا يصح لامرئ أن يدخلا أحد من الملا على حريم بإذن طفل إن له قد أذنا كذاك إذن من رقيق قد عنى إذا خشى من صاحب العيال كراهة أو فتنة بحال تعمال لعبد رب البيت كالأطفال

وصححوا المنع للاس وطفل غيره وعبد غيره إلا لدى دلالة في أمره ومن يكن مستعملا بغير ما دلالة أو نفع مولى لهما فإنه عاص وعزمه لزم إذ ذاك ملك لسواه مختم وبعضهم جوز أن يستعملا طفلا وعبدا في دخول حصلا