الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣-
371
—
على أب سيد وطلب
إذن إليهما غداة ذهبوا
كذاك أخذ الماء منهما على بئر ومعروفهما إن بذلا وكل من لا يدخان إلا بالإذن لا تدخل به او جلا إلا إذا كان بيت داخلا فجائز بإذنه أن تدخلا ورب بيت أن يقل لمن غدا مستأذنا عليه حينما بدا ادخل إذا شئت فذاك يدخلن إذا يشـ لأنه له إذن وإن تقل عارية اللباس اصبر قليلا لأغطى راسي وبعد ذاك ادخل فهذا يدخل إذا غطاء الرأس هذي تفعل فإن حد إذنها قد جعلت تغطية الرأس إذا ما فعلت وما له يدخل أو تأذن إن قالت له اصبر قليلا وتان وإن يكن قال له رب محل ادخل لبيتي مذ تشا فالخلف حل فقيل لا يدخل أو يستأذنا وجوز الدخول بعض الفطنا لو أنه بدون إذن يعقد إن لم يكن في ذا المكان أحد القطب المقال الثاني لأنما حصول الاستئذان
وصحح
حق المخلوق وفيه إذنا
هنا
على عمومه فلا منع إن لم يكن في ذلك البيت أحد فطلب الإذن هناك للأحد كمثل من يقول كل من مالي ولم يحد أكله في الحال فقيل مرة له الأكل وقد قيل ثلاثاً يأكلن إن لم يجد وبعضهم يقول إن الأكل له ما لم يكن نهاه ذا وعضله وهو سواء عندهم كان حضر ذاك رب المال أو قال مع ومن يخل البيت للضـ يوف فجائز له وذاك الضـ يدخل كل واحد منهم على صاحبه لو دون إذن جعلا مادام في ذاك المكان أكثر من واحد من الضيوف يحضر وان يكن هناك واحد فلا يدخل عليه دون اذن قبلا وجائز ندخل بيت رجل دلالة ان غاب رب المنزل
ومر
يف