سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤

- 372

يصير

بدون أن تستأذنن إن لم يكن في ذلك المكان إنسان سكن ويأذنن لمن أراد يدخل فيه بإذلال هناك يحصل وإن من شاء الدخول ليس له أن يدخلن بإذنه لو فعله لو أنه قد كان ذا أمانة لو جاز إذنه على الدلالة وذاك للحوطة فالدلاله معقودها ما أسرع انحلاله إذ يعتريه غير بغير قلب الفتى حالا بأدنى كدر وبعضهم قد جوز الدخول به إن كان ذا أمانة في منصبه ومكتر بيتاً ومستعير يدخل عن إذن له لو خارجا وربه يإذن إن كان ببطن البيت حينما أذن وأحد الزوجين لا يأذن إن لم يرض ثان منهما بما أذن إن كان ذاك البيت للجميع لو تفاضلا في شركة لما حووا وجاز للسيد يدخلنا في بيت عبده ويأذننا ولو نهى عن الدخول العبد والعكس لا يجوز حين يبدو وذاك مهما كان هذا المسكن لسيد والعبد فيه يسكن ولا يجوز لامرئ أن يدخلا على محارم بلا إذن حلا كذاك حكم الأخت والخالات

كأمهـ

اته وكالعمات

A

وكل من قـ ينتهي إليه من القرابات ومن يليه

ما يجب فيه الإستئذان

وجوب

الاسئذان حسب

الأمر

فانما ذاك بيت الغـ

بيت يكون من شعر

إن يكن الغير به قد سكنا هذا الذي يلزم أن يستأذنا لو كان من تلك الجلود والوبر وهكذا كذا مبيت لأخى الأسفار كذلك المقبل أيضا جارى مادام غير راحل كذا السفن لأهلها وجوب إذنها يكن