الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥373
وهكذا الأجنة المزربه فالإذن في دخولها قد أوجبه وغير واجب إذا ما كان لم يوار ذاك أهله ولا الحرم ولا ببيت لم يكن قد سكنا لو مغلقاً يكون ذلك البنا إن لم يكن هناك مال جعلا لو حطبا أو كان تبنا أو خلا كفندق المسافرين فيـ أزوادهم ومالهم يحويه وبعضهم أوجبه في كلما يغلق لو من كل شيء عدما أو أنه من شعر هذا غدا لو لم يكن في ذاك سكن وجدا مادام قائماً على ساق غلا يدخل إلا بعد إذن حصلا وليس الحانوت من إذن بعد وذاك بالإطلاق في قول ورد وقيل إن كان متاع فيه وفتح الباب لمن يأتيه وليس في المسجد من إذن ولا محضرة يقصدها كل الملا كذاك قصر للجميع جعلا كذاك فندق وحمام الملا ومجلس القضاة للأحكام ومجلس يكون للإمام وهكذا بيت لذكر الله جل أو للصلاة أو لعلم قد جعل للصناعة والبيت للصانع لا بيته المسكون بالحاشية
كذاك بيت
ميت لمن جهزه أو عنه ضرا يدفعن
كذاك بيت فيـ أكل يجعل للعرس من أراد منه يأكل ومخرج من بيته عائلته للف يف لا متاعه وآلته فليدخلوه دون ما إذن وقد يقال بل لابد من إذن يجد ومدخل الزوج على حليلته في بيتها كذا على سريته بدون إذن وبلا والعكس مثله بلا ملام وإن يكن البيت لغيرهم غما له الدخول دون إذن علما إن لم يكن في البيت وحده فقط أو وحدها فقط فهو المشترط هما قد سكنا فيه وإن للغير فالإذن هناك لا يكن وليس من شغل بمنع حصلا من واحد للثان من أن يدخلا
وإن
سلام