سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤

كتاب النكاح

باب به أذكر النكاح أحكامه من كتب صاح وأصله في اللغة التداخل والضم فيما قالت الأوائل

أما بوضع شرعنا الممجد فذاك عقـ د بالنساء الخرد واستعملوه في الجماع واختلف أيهما حقيقة فيه السلف فقيل في العقد حقيقة ورد وفي الجماع فمجاز إن يرد وعكس البعض وبعض قال بل حقيقة في المعنيين أن يقل وفي الكتاب للجماع لم يرد لكنه للعقد أينما ورد

خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم

والمصطفى عن غيره قد خصا بأفضليات تفوت الاحصا منها نكاح التسع من زوجات خص به عن أمة الخيرات لا عن سوى أمته فقد نكح داود قيل مائة بهـ بها منح وقد تسرى قيل ألف نسوة وقالت الشيعة تسع يسع

ائة

وابنه الطهـ ثلثم وليس للأم ــة إلا أربـ تأولا لعـ دد الآية في مثنى ثلاث ورباع فعدد الجميع تسع قد خالفوا الأمة في قولهم فمن بتأويل أباح ما ذكر فإنه منافق أعمى البصر ومن أباحه بلا تأويل فمشرك ضل عن السبيل مما به خص النبي المصطفى نکاحه بدون مهر وصفا ولا ولي وشهود ورضى من زوجة فما أراده مضى ولو أراد من لديهـ زوج فزوجها يلزمه الخروج وقيل لابد له من الولي ومن

هود عند عقده

الجلي