الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥وخص في العقد بلفظ الهبة
وبالش
فإنه ممتن
إلا بزوجت وأنكحت وما شاكلها من كل لفظ أفهم والمصطفى لم يتزوج أبدا واهبة وما لديه وجدا حليلة من تلكم الحلائل إلا بعقد وصداق كامل وإنما في الذكر جا إن وهبت على طريق الشرط ذاك قد ثبت وقيل كانت عنده بالهبة زينب من تنمى إلى خزيمة وقيل بل أم شريك من أسد وقيل غير تين عنده وجد وما عليه واجب أن يعدلا بين النسا فمن أراد فضلا على الأصح ومع الشوافع وجوبها على المقال الشائع وخص بالحكم لنفسه كما أن له لابنه أن يحكمـ كذاك أيضا بالقضا حال الغضب خص وبالفتوى النبي المنتخب هادات كذاك قد ورد لنفسه ومن له من الولد وجاز أن يقضي بعلمه بلا خلف وفي الغير خلاف نقلا وفي الضحى وجوب ركعتين وإن يشا زاد عن اثنتين وبقيام الليل والتضحية وبالسواك خص بين الأمة وفى المسواك قال بعض العلما ليس عليه واجباً محتما وخص فيما قيل بالمصابره لكثرة الأعداء والمثابرة والصدقات ليس بالحلال اعطاؤها له ولا للال وهم بنو هاشم والمطلب أى آله أكرم بهذا النسب وحل أن يهدى إليه وحظل عليه مثل أكل ثوم وبصل كذاك إمساكهما في الجملة توقعاً للوحى كل وقيل بل يكره للتنزيه ذلكم ليس لحجر فيه إذ جاء عنه أنه قد أكلا لبصل كذاك بعض نقلا عن عائش قد صح أن آخر ما أكل المختار صفوة المورى قالت طعام والطعام فيه من بصل بعضهم يرويه
ساعة