سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

ففعلهم يدور بين ما وجب وبين مندوب اليه مستحـ

دليل ان هذه الامان

ــة واجبه لهم مع الصيانه

انهم لو فعلوا المحرما او فعلوا المكروه والمذمما ايضا لان ربنا بارينا

كنا بذاك الفعل مامورينا

م

من غير تفصيل هناك

يرسم

آمرنا بالاتباع لهـ والله لا يامر بالمكروه لنا وبالحرام ان نانيه وهكذا لم يامرن اصلا لنا بان ناتى خلاف الأولى فلا يكون فعلهم محرما كلا ومكروها ولا مذمما وهكذا ليس يكون اصلا ما يفعلونه خلاف الاولى والعقل ايضا من صفات تلزم في حقهم لكل شيء يفهم

فلا يكون ذا جنون النبي فالله في كتابه عنهم نفى والحفظ وصف واجب لكلما على سبيل الحزم عن نسيان لانما الاهمال قد يؤدى

او عته مغفلا ولا غبي وصفا بشعر وجنون قد وفا اوحى به اليهم بارى السما شيء من الوحى ولا التوانى الى تهاون بامر الفرد

وذلك التهاون الذي ذكر بامر ربهم كبيران صدر

وهم عن الكبير معصومونا

ثم من الواجب في حقهم

لاجل ذاك الحال لن يكونا

تحفظ تفطن عليهم

لاجل الزام الخصوم النازله بهم وابطال الدعاوى الباطله فتلزمن فطانة للرسل والانبيا ذوى المقام الاكمل

وضد ما قلناه مما يعلم هو الذي استحال في حقهم كعته وجنة وكالكذب وسفه وكارتكاب للريب واعلم بان امة المختار نوافقت بدون ما انكار

عم

دا منهم

من ارتكاب الشرك في الانبيا بانهم قد عصموا الا مقالا قد اتى للشيعة وقد مضى في الأمر للتقيه

177