الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨ووقع الاجماع ايضا منهم فى الكذب يستحيل في حقهم
فيما به قد بعثوا تعمدا
او کان سهوا فهو لما يوجدا
والخلف في جوازه عليهم بالسهو بين العلماء يرسم
اجازه بعض وبعض يحظل
في غير ما قد بعثوا وارسلوا
وفي جواز الفعل للصغيرة
كذاك خلف اي سوي للقمة وما كمثل:
الخسيسة اللقمة
اما خسيسة كمثل سرقة فان ذاك مستحيل اصلا كذا كبائر الذنوب ما خلا وذهبت جماعة الحشوية عليهم وبعضهم قد منعا وهكذا الكلام فى الصغيرة على سبيل العمد هذي كلها فمذهب الجمهور للمعتزله
الى جواز الفعل للكبائ وبعض اهل الاعتزال منعا
عليهم على اتفاق يتلى كبيرة الشرك بربي ذى العلى الى جواز الفعل للكبيرة في حقهم كبيرة ان تقعا خسيسة وغير ما خسيسة بعد بنوة واما قبلها
والاشعريين روته النقل
عليهم من قبل
وحـ
ه
صادر
لانما ذاك اذا ما وقعا
فهو عن اتباعهم ينفر بعد نبوة عليهم تظهر وبعضهم يمنع كل ما غدا منفرا من الامور ان بدا ومثل ذاك من امور قذره
كأن تكون الام ايضا عاهره
ومنعت جماعة الرافضة عليهم الوقوع للصغيرة
وهكذا الاتيان بالكبيرة
قبل وبعد حالة النبوة
ومذهب الاصحاب من أيمتى انهم قد حجبوا بالعصمة
بعد نبوة من الكبائ
وقبلها فلا دليل يعلـ
طرا ومن خسائس الصغائر
في السمع يرفعن ذاك عنهم
من ادعا بعض من المعتزله
والعقل قال السالمي العلم يجوزن ذلكم عليهـ
قال وما بعضهم قد نقله
178