سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢

والحكم في الرضاع مثل النسب

لخ

بر يروونه عن النبي

وتحرمن من تقـ ول لأحد إني أرضعتك إذ كنت ولد

كذاك إن قالت له إني لقـ

أرضعت أما لك قبل ذا الأمد

كذاك إن قالت له أرضعت أباك أو من فوق ذين كنت

فإنها بذا المقـ ال تحرم إلا الذى يصير في منزلة

وأصلها وفرعها محرم

بنات عم أو بنات عم

ة

ذب

ومن تقل أرضعت زوجاً لك أو أماً لها فهى حرام قد رأوا أو إن تقل والدها قد أرضعت إن أمكن الذى له قد ادعت وما علا منها وما كان لها أرضع من صنف النسا لا نسلها وتحر من عليه زوجة الأب وزوجة لجده المهـ لو لم يمساها وفي تريكة أجداده قيل بغير الحرمة بل بعضهم كره للتنزيه وقيل ما فى ذاك من الشقصى ذى التبجيل

النيل ومنهج

تكريه

يوجد ذا القول بشرح كذاك في شرح فتى وصاف على دعائم ابن نظر الوافي ولست أدرى وجه ما هنا ذكر وعل هذا من شذوذ في الأثر فالذكر جاء ما به خفاء لا تنكم وا ما ما نكح الآباء وعل ذلك في أب الأم الأبى وأنه لم يك يدعى بأب وزوجة الابن ولو كان سفل لو لم يمسها حرام للرجل لو كان طفلا وإماء الوالد إن مسها حرم له فباعد وأم زوجة ولو لم يدخل ببنتها قتلك لم تحل وبنت زوجة إذا ما دخلا بأمها تزويجها قد أما إذا لم يدخلان بالأم فبنتها عليه غير حرم وعاقد على فتاة وهى لم تأمر وبعد أنكرت ولم تتم فأمها حل ومهما عقدا والدها له بلا أمر بدا والبنت بكر فالخلاف رسما في أمها فبعضهم قد حرما

حظلا