الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣- 11 -
لو أنها لم ترض عقداً قد فعل وقيل إن لم ترض فالأم تحل وعاقد بطفلة وما دخل وأنكرت بعد بلوغها الرجل
رم
وم
فمن يقل ترويجها منهدم من أصله فالأم لا يحرم ومن يراه ثابتاً نكاح أمها وهذا الأقـ وعاقد بامرأة وقد خلا بها وقال ما فتحت المقفلا وصدقت مقاله فالمهر ما لها سوى نصف الذي قد حتما
وبنتها عليه
للأبد حرم
لأنما العدة لله
وهي عليها لازم حكم العدد
ولا نسمع منها في حقوق ذي العلى وعاقد بامرأة وما دخل وتهلكن فالخلف في البنت حصل فبعضهم حرمها وجعلا مثل الدخول الموت حين نزلا
واعتبرا
وبعضهم أحلها واعتبـ
و عاقد بامرأة فى العـ
فأمها وبنتها
مماتها مثل الطلاق إن عرى
ــدة
لكنه لم يدخلن بالمرأة
لله
إذ عقده منهدم لا أصل له
وامرأة تأمر من لها ولى أو غيره ينكحها برجل فعقد التزويج من قد أمرت وحينما بلغها قد غيرت فإنها على أب الذى عقـ بها وابنه حرام للأبد مع من يقول عقده قد ثبتا وأن من يراه لما يثبتا إلا إذا من بعد عقـ د تممت يقول ذى عليهما ما حرمت وزوجة الربيب تكرهن كما ربية لوالد وابن سما وزوجة العم حليل الأم مكروهة لكن بغير حرم
وزوجة الربيب بعض منعـ وقيل بل حلت ولن تكرهـ
وبنته بنت ربيبة معـ وقيل بالكره لمن تنزها
وزوجة الربيب بعض كرها إن يكن الربيب داخلا بها
ويحرمن على النساء ما
ما
رسم
حرم على الرجال من جميع والعبد مهما ملكته يحرم أو بعضه إذ أمرهم ينبهم