سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

-

- 12

-

إذ قائل لسان حال الزوجة أنفق فأنت مالك لعصمتى وهو يقول أنت أنفقينى فإننى عبدك عن يقين وسافرن فأنت عبد نعمتي وسافرى معى فأنت زوجتى فبطل الأضعف مما ذكرا وثبت الأقوى كما تقرا

م

والأضعف النكاح من هذين لذا غدا منقطع الوتين والملك أقوى من نكاح لهم لذاك صار ثابتاً بينهـ وإن تكن بعبدها تزوجت فلا يحدان لشـ بهة دجت ما ملكت أيمانكم والنسب لا يثبتن لقبح ما قد ركبوا وإن يكن من ملكها العبد خرج فليس في تزويجه بها حرج ولو بعتق قصدته الغانيه لأى أمر من أمور باديه أو بعتاق ثم في الرقيق بدون ما قصد لها حقيقى وذلكم كمثلما أن تقطعا منه يداً أو أنفه أن تجدعا أو غير ذاك فيخرجن بالعتق في ذى الصفة

من وجوه

المثلة

حرمة الجمع بين الأخوات وغيرها

والجمع للأختين بالزوجية حرمه الله بنص الآية من نسب أو من رضاع أوجبه أو أنها كانت بملك الرقبة كذاك إن تخالفا كزوجة لا تجمعن مع أختها السرية فإن يكن جمعهما تعمـ دا في عقدة فتح رمان أبدا وقيل تحرمان إن مسهما كليهما ومن يمس منهما وحلت الأخرى وبعض حرما لو أنه كان عليه أقـ بدون ما تعمد منه ولا مسهما فالحجر فيه حصلا ولا مس واحدة لا تعلم بالجمع فالمهر لها محتم وإن تكن قد علمت فلا نسب يثبت لا إرث ولا مهر يجب

دما