سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥

-

13

غدا

وإن يكن للجمع ما تعمدا بينهما ولم يكن مس بدا لمن أراده فلا حجر فإنه إن شاء أن يحددا وإن يكن مسها وبعدما بان له ما فيه كان اقتحما أراد أن يجددن بمن أحب فذلك التجديد حرم مجتنب من قبل أن تعتد من خلاها من تين ثم تبلغن مداها وإن يكن واحدة منهنا مس وشاء أن يجددنا

لمن لها قد

مس بعد

العقدة

فغير ما محتاجة لعـ

دة

وإن يكن أراد أن يجددا لمن بها لم يدخلن أبدا

دا

من

فما له التجديد أو تعت وإن يين في عقـ دة جمعهما

ماله الصداق فلهما

من

ها وتبلغن الحدا

من بعد موته ولما تعلما

وليس في الإرث لها استحقاق وإن يكن في عقدتين ظهرا جمعهما من بعد موت قد طرا فالإرث والصداق للأولى جعل وللأخيرة الصداق إن دخل والجمع للأختين بالتسرى بعضهم يقول غير حجر الملك لليمين من فيخرجن عموم جمع بين أختين تكن

لما من العموم جـ إلا وقد أجاز الشافعى الجمع ما بعقد تزويج على واحدة وبتسركان للثـ

ما ملكت أيمانكم قد يتلى

ا رواه بعض العلما بينهم

انية

ية

والمنع جاء عن أبى حنيفة ومالك فى هذه القضـ

والجمع للمرأة مع

عمتها

وهكذا لا تجمعن مع

وخالة محرم

كأخته

عمة والدها وأمها وخالة

L

فإنما الجمع بلا كلام بين محارم من الحرام لو كان بالعقد على إحداهما أو خطية من قبل أن تتمم تلك اعتدادها الذى لها جعل إلا إذا كان الطلاق لا يحل أبدا بينهما وقيل أو كان يصح لهما

فيه رجوع