سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦

1181

لكنما الحليل لا يملكه من بعدما فات ولا يدركه وقد أتى عن غيرنا مرويا أن الطلاق لو غدا رجعيا أي قبل تم الاعتداد اللازم

يجوز فيه العقد بالمحارم والموت شيء رافع لحرمة جمع

جمع

لما

الأختين بدون مرية

بين محارم كما قد

وضابط للمنع من بأنه لو كان إحداهنا فحلا وأنثى كان أخراهنا وكان غير جائز بينهمـ با تناكح فالجمع أيضا حرما وتخرج الربيبة المعلومة من هذه القاعدة المرسومة فلا يجوز لامرئ أن ينكحا ربيبة في الآي هذا اتضحا وجائز جمع ربية إلى زوجة والد لها ما حظلا فالجمع بين من مضى ليس يحل وخطبة في عدة الأخرى حظل إلا إذا كان الطلاق بائنا أو كان خلعاً أو فداء قد عنا فإنه مثل الممات يرفـ لحرمة الجمع فلا يمتنع وكرهوا مخافة القطيعة جمع القريبات بغير حرمة مثل بنات العم والخال وما شاكلهن من قريب علما وجائز تزوج الذمية لمسلم ما بقيت في الذمة وإن يكونوا أهل حرب يحرم المسلم أن ينكحن منهـ

م

وقد مضى ما فيه من مقال في أول الأجزاء باستكمال فإنه قد جاء في الايضاح حلية الذباح والنـ كاح من اليهود ومن النصارى وكل من في حكمهم قد صارا في حالة الصلح معاً والحرب إذ ما على المنع دليل ينبي هو الذى إليه نور الدين قد مال في المشارق الثمين قال وصحبنا أولو التبيين قد عولوا لأول القـ ولين وعابدو الأثان والمجوس نكاحهم محرم منجوس وجمع نصراني رانية المسلم مع اليهودية لم يحرم