الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦1181
لكنما الحليل لا يملكه من بعدما فات ولا يدركه وقد أتى عن غيرنا مرويا أن الطلاق لو غدا رجعيا أي قبل تم الاعتداد اللازم
يجوز فيه العقد بالمحارم والموت شيء رافع لحرمة جمع
جمع
لما
الأختين بدون مرية
بين محارم كما قد
وضابط للمنع من بأنه لو كان إحداهنا فحلا وأنثى كان أخراهنا وكان غير جائز بينهمـ با تناكح فالجمع أيضا حرما وتخرج الربيبة المعلومة من هذه القاعدة المرسومة فلا يجوز لامرئ أن ينكحا ربيبة في الآي هذا اتضحا وجائز جمع ربية إلى زوجة والد لها ما حظلا فالجمع بين من مضى ليس يحل وخطبة في عدة الأخرى حظل إلا إذا كان الطلاق بائنا أو كان خلعاً أو فداء قد عنا فإنه مثل الممات يرفـ لحرمة الجمع فلا يمتنع وكرهوا مخافة القطيعة جمع القريبات بغير حرمة مثل بنات العم والخال وما شاكلهن من قريب علما وجائز تزوج الذمية لمسلم ما بقيت في الذمة وإن يكونوا أهل حرب يحرم المسلم أن ينكحن منهـ
م
وقد مضى ما فيه من مقال في أول الأجزاء باستكمال فإنه قد جاء في الايضاح حلية الذباح والنـ كاح من اليهود ومن النصارى وكل من في حكمهم قد صارا في حالة الصلح معاً والحرب إذ ما على المنع دليل ينبي هو الذى إليه نور الدين قد مال في المشارق الثمين قال وصحبنا أولو التبيين قد عولوا لأول القـ ولين وعابدو الأثان والمجوس نكاحهم محرم منجوس وجمع نصراني رانية المسلم مع اليهودية لم يحرم