سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧

-

-10 -

وهكذا جمعهما مسلمه

مع

وما له وطء الكتابيـ

ات

أوصابئية فلن نحـ

مه

في وقت صومها لفرض آتي

زية

كان على إبقائهم في الملة

لأن إعطاءهم للجـ وقيل من عقد نكاح أوقعا بامرأة من المجوس مسرعا

لت ثم وطئها فله قد حلت

سام

رنا

بشرط أن تصلين فصـ وإن على الإسلام أجبرت غلا يكون عقده بها محلا كذا مجوسى على الإسلام أجبر بالكره وبالإرغـ فما له أن يتزوجنـ مسلمة لأجل ما ذكـ وتحر من إماء أهل الذمة وقال عمروس بغير الحرمة إذا تراها وبعض قومنا لو وثنية يحلها هنا لأجل ما قد كان عنه آتى في شأن من قد كن مسـ بيات يوم أوطاس ومنعها أصح لأجل ما في الذكر جاء متضح

في

الكوافر

لا تنكحوا جاء بنص ظاهر لا تمسكوا بعصم وحل للحر والعبد معا وبالغ منا وطفل خنعا نكاح ذات العهد من أهل الكتب إن عاهدت إمامنا العالي الرتب إن حرة بالغة أو طفـ

له

تزويجها جميعهم

وإن تكن قد حاربت أو خرجت عن دين أهل كتب واندرجت المعقد د بما قد صنعت وإن إلى عهد لها قد رجعت

ينفسخ د تكتبت كال أول كان له يقيم بالعقد الجلي ما لم تزوج أو يكن قد عقدا بأربع أو محرم منها بدا كفر قد قيل بالدخول حين يصدر يكفر بالعقد إذا ما فعله حدا مع

وناكح

مح

حرمة خبـ

وفى مقال بعضهم قد نقـ

ــله

ويقتلن بالسيف فى الظهـ

ــور

العمد لذي الأمور

لو بالتسرى كان والرضاع لو كان ما أوقع للجماع

لو كان بالتحريم فيها ما وعى إذ علمه ضرورة قد وقعا