سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨

11 -

لا فرق بين كون ذاك محصنا أو غير محصن إذا تبينا إذ ليس ذا من باب رجم من زنى أو باب جلده على فعل الزنى وإن يقع في زمن الكتمان ذا فيوجعن ضربا وحبسا وأذى

مس

تمردا

حتى يخليها وقيـ ل يضرب ما دون خمسين له يرتب وإن يكن لم يعتز لها فليزد مع هذه خمسين مثلها بعد إن كان داخلا ولو قد في ما دون فرجيها ولما يقف وقد أجيز قتل هذا الجاني لو أنه في زمن الكتمان في قول من يراه يجبدن من حكم الظهور للقوى المؤتمن وبعضهم يقول من تعمدا وطء ذوات محرم إن طاوعت وقيل تقتلنا يقتل بالسيف وترجمنا وقال جابر بن زيد يرجم لو كان غير محصن ذا المجرم وجهله التحريم لا يعذر به إذا درى بقربها من نسبه قال الإمام القطب إن كان فعل ما قد ذكرناه لكونه استحل فإنه أشرك فهو يقتل الأجل شركه ولا يمهل فإن يكن بتلكم قد دخلا فإنه للقتل قد تأهلا صنعا وبالزنى فبئسما قد بشركه الذى عليه وقعا لكنه يقتل قتل من رجع عن دينه وفى ارتداده وقع وان يكن لم يستحل عذرا إن كان لم يدخل بمن قد ذكرا أما إذا كان بهذه دخل يرجم أو يجلد للذي فعل وسوف يأتى ذكره كما لزم في الباب للحدود إن شاء الحكم والابن غير لاحق بمن ذكر وجاء في قول لبعض من غبر بأنها إن لم تكن أماً له فالابن ابنه يعاني كله

درى بها أو كان ذا لم يدرى وليس في الأم لحوق يجرى فليس من حد لذاك لزمه وجاهل بأن هذى محرمه وهو الصحيح عند أهل الفطنة و قد مضى هل يكفرن بالعقدة