سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩

17

أو أنه يكفر بالدخول فهو على وفاق هذا القيل لو أوقع العقد ولما يدخلا بها فلا يكفر مما حصلا لكنه عاص بما قد وقعا فذان قولان لهم قد رفعا والشهداء وكذا المزوج في الكفر والضلال طراً ولجوا إن علموا بأن هذى الغانيه محرمة من الحليل جائيه لو أنهم تحريمها قد جهلوا وقيل قد عصوا بما قد فعلوا ومن أتى ذلك باستحـ فمشرك ها و على الضلال

ويجبرن

عاقد

لال

بخمس

في عق ــدة واحدة بحبس

على اعتزالها وإن مس وجد فهن قد حر من طرا للأبد وتثبت الأنساب منهن وقد قيل بأن لا يلحقنه الولد وإن يكن ببعضها ما دخلا كان له تجد يدها إن قبلا وإن جهلن أنهن خمس في عقـ ـدة وكان منه مس فإن مهرهن شيء لزما عليه إذ جهان ما قد حرما وإن يكن بهن لم يدخل فما لهن من مهر عليه لزما وإن يكن مرتباً للعقـ ــدة أي غير عاقد لها بمرة يجبر أن يفارقن مسرعا أخيرة ويمسكن الأربعا ومن له أربع زوجات فلا يعقد على خامسة مستعجلا أو يخرجن من النساء واحده وتنقضى عدتها المحـ أو أنه يطلقن طلاقا لا رجعة فيه ولا لحاقا لو لم تتم العدة المحدده كذاك إن منهن ماتت واحده حتى ولو عدتها ما تمت لا بأس أن يعقد بالخامسة ومن يطلق زوجة فلا تحل محرمة منها له قبل الأجل وذاك مثل أختها أو عمة أو خالة إلى انقضاء العدة وقد مضى ما فيه من مقال في أول الباب ومن جدال ويجبرن جامع في عقـ دة واحدة لأمة وحرة

دده

(م 2

1

سلاسل الذهب)