الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠14 -
وقال بعض تحرم
أو أمتين بطلاق لا يقر بالضرب لو لم يدخلن بمن ذكر وتثبت الأنساب ما بينهم إن يك مس ودخول منهم ومن بها يدخل منهن فقـ صارت عليه تلك حرما للأبد وإن يشا التجديد ذا فليفعل مع التي كان بها لم يدخل وإن يكن فى غير عقدة جمع فإنه يجبر للأخرى يدع إن لم يكن مس وعقد الأوله يثبت إذ لم يأته ما أبطله وقال بعضهم نكاح الأمة على سواها أمة أو حرة يكون للأولى طلاقاً ويصح عقد الأخيرة التي لها جنح الثنتان تحرم أولاها بعقد الثاني وهذه الأخرى بحكم الشرع بطلانها بلا طلاق قطعي وجاز في قول لبعض جائي للحرثنتان من الإماء وذاك ان لم يكتفى بأمة وهكذا لأربع في الجملة وجاز جمع أمة وحرة فيما أتى عن بعض أهل الفطنة وذلك الأمر إذا لم يكتف بحرة واحدة قد يصطفى وما استطاع ينكحن سواها أي حرة تمنحه ولاها وجاز في الحكم نكاح امرأة وأمة لها معاً في مدة وبعضهم كرهه وقد جزم بعضهم بأن ذاك قـ ويمنع البعض نكاح الأمة لو بعد إمضا طلقة السيدة
ما يحرم التزوج بالمرأة
د حرم
ومن زنى بامرأة من الخرد تزويجها عليه حرم للأبد وبنتها أيضاً وما قد سفلا وأمها وما من الأم علا ولو بملفوف ولو في دبر وهو الصحيح عند أهل البصر لو بعد توبة بها قـ د أدلى فإنها ليست تحل أصلا