الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١- 19 -
فاح
وجاء في قول لبعض العلما إذا هما تابا يجوز لهما وبعضهم أجاز تزويجهما ولو هما لتوبة ما قدما وذاك قول لذوى الخلاف ولم يكن عن قادة الأسلاف قال بذاك الشافعي منهم ومالك والحنفى الأقـ دم وقد روى المخالفون ما ذكر عن ابن زيد وابن عباس الأبر والقطب قال مثل ذى الرواية عن صحبنا لما تكن بحجة وما روى عن ابن عباس الأجل بأنه لا بأس فيما قد حصل وأنه أوله وآخر الأمر هو النكاح وأنه كمثل من قد أكلا من نخلة لغيره من الملا فى أول النهار واشتراها آخره بقيمة أداها محل ذاك مشرك بمشركه زنى فأسلما قبيل الهلكه فإنه إن أوقع التزوجا بهذه فمطلقاً لا حرجا وقيل إن من أهل حرب واعتدا يجوز لا إن كان ممن عاهدا وإنما الرواية الصحيحه عن جابر قد وردت صريحه من قد زني بامرأة فقد غدا تزويجها محرماً طول المدا فليجعان بينهما البحر الخضم كناية عن بعده مما يدم وإن يك اسطاع بأن لا ينظرا لها فلا ينظر إليها حذرا وجاء عن نبينا أى رجل بامرأة زني وقارف الزلل وبعده تزوجا قد أرما خزانيان أبداً قال هما ولا نكاح بعد ما. عنه أتى في كتب صاح فارقها وألزموه بعد أن يصدقها
وإن هما تناكحا
فاح
وتثبت الأنساب أما الإرث لا ميراث مهما رحلت أو رحلا أما التي قد حرمت بنظر أو بمسيس بيـ د مقرر فإن هما تزوجا قد عقدا فلا يفرقا لأجل ما بدا وكان بعض من مضى من علما قد قال بالتفريق ما بينهما