الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢-
وإن هما كانا إلى فعل الزنى لم يقصدا بالعمد إذ منها دنا كمثل أن يظن كل منهمـ بأن ذاك زوجه إذ اقدما أو كان هذا نائما أو سكرا وظن هذا زوجه حين جرى أو أنه ألقاه في فراشه وظنه القرين لا نتعاشه
التسرى
من ولدت قبلا وأمهاتها
فإنها بذاك ليست تحرم إذ ذاك لا يدعى زنى عندهم كذاك أيضا يحـ بمن بها كان زنى في السر ويحرمن ما كان منها قد علا من أمهاتها وما قد سفلا وجائز نكاح أخت من زنى بها وعمة وخالة هنـ ولبنيه جائز بناتهـ ومن زنى بامرأة فأرضعت خودا فللزاني حرام منعت أعنى التي قد أرضعتها من زنى بها وبالحرام منها قد دنا لأنما الحرام قد يحرم حلالهم إذا عليه اقتحموا قال الإمام القطب في بعض اللقط ما نصه إليك مرسوماً بخط بأن من كان زنى بامرأة فهل ترى في نه لها من حرمة فقال لا تحرم إلا الأم عليه والبنت التي تضم وغائب عن بلد وخلفا بها فتاة ومتى ما انصرفا جاء امرؤ إلى الفتاة وعقد بها تزوجا بمهر ينتقـ وأوقع الدخول بالفتاة خبان بعد ذلك الميقات بأنما حليلها الغائب قد مات قبيل ذا الزواج بأم وأنها قد خرجت من عدة حلت له لكن قلت وذا فرع على مقال بأنما العـ دة للرجال وسوف يأتى ذكر ما قد نقلا فيها من الخلاف بين من خلا وبعضهم حرم هذى بالنيه لأنها على الهوى مبنيه وجوزوا الجماع في حضرة من ليس له عقل كطفل حين عن والطفل إن في طفلة قد يولج بفرجه لا يمنع
مع
المعص
د
ية
الترويج