سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

- 21 -

بينهما وبين ما قد نسلا وقيل مكروه وبعض حظلا قال ابن محبوب إذا لم يولج في فرجها فما به من حرج

وإن يكن أولج حين جامعا فإنه من الزواج منعـ وبعضهم يمنع تزويجا به إن يك ذا مراهقا ويشتهى وإنما جاز نكاح من صدر بينهما ذلك في حال الصغر لأنهم غير مكلفين ففرجه كأصبع يرونا وإن يقع ما بين بالمغين محرم لو بين مجنونين وإن يكن ما بين من قد عقلا وذى جنون بالغين حصلا فإنه كذاك شيء حجرا عقد الزواج بينهم إذا طرا وهكذا إن كان أيضا قد جرى ما بين بالغ وطفل أصغرا فقيل إن ذاك شيء يمنع رفيه قول غير هذا يرفع بأنه يحرم من قد احتلم على صغير لم يكن وافي الحلم ما عكس لأن الطفل لا يعد زانياً بما قد فعلا فطفلة إذا رآها بعلها يزني عليها بالغ يتلها لا تحرمن عليه هذى الغانيه لأنها لما تكن بزانيه وهكذا بالغة قد عاينت حليلها الطفل به خود زنت وإنما على المجانين منع بذلك الوطء الذي منهم وقع مع أنهم غير مكلفين بذاك يلتذونا لأجل ما قد حصلوا من لذة

بدون

فذلك التحـ ريم في ذى الصفة

لأنهـ

لذة

بنفس ما كان له من الحرمة قلت وما معنى وقوع فإن يكن حصول تلك اللذة مسبباً لهم وقوع الحرمة فهكذا الصبي أيضا يحصل له من اللـ ذة ما لا يجهل وقد علمت جيدا أن القلم عن ذى الصبي يرفع حتى يحتلم وهذا أيضا عن المجنون أو يصحون جاء عن الأمين إلا إذا التحريم في ذي الصفة قد كان حوطة لأجل الشبهة