الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤لنا
خشية أن يكون فيمن جنا بعض من الإدراك يحصـ ومن على خرج فتاة طفلة يترك إحليلا له بضلة ومع بلوغ كائن في الجارية أوقع تزويجا بها علانيه وأوقع الدخول بعد ما عقد فرق ما بينهما طول الأبد وليعظها مهرين أما واحد فللدخول والنكاح فاسد من قبل أن يعقد للزوجية
وآخر المه للطف
لة
بهذه
وقيل من خرج صبية نظر أو مس موضع الختان المستتر بفرجه لكنه ما أولجا وبعده بتوبة قد عرجا فإنه يمنع من تزوج الفتاة للتحرج وقال بالترخيص بعض الفطنا إن لم يكن لأجل ما منهارنا وأجل ما مس من الفتاة وإن يكن لأجل ذاك آتى
فبعضهم حرمها وفرقا وقيل لا وقيل حل مطلقا وقيل لا حجر إذا لم تشتهى ولم تكن قد راهقت في وقته وجابر جوزه إن كرهت وأنكرت ولطمته ونهت والخاف فيما ولدته الجاريه وهكذا في الأمهات الساميه على خلاف هاهنا تقـ دما أحلها بعض وبعض حرما وقيل لا تحل وحدها وحل ما قد علا من أصلها وما سفل وإن أتت بالغة بذكر طفل لفرجها الخبيث الوضر نكاحه قيل عليها يحظل وقيل إن كان لذاك يعقل أو أن مراهقا ومهما عقدا وأخبرته بالذي منها بدا أخرجها من ملكه وأصدقا وقيل إن كان لها قد صدقا وإن يكن كذبها فلتفت منه بما تملكه من سبل
دى
وإن يقع ذلك بين رجل ورجل بعد البلوغ الأكمل أو بين بالغ وطفل ذكر وكان في غير محل الدبر لنسل الآخر لو سفلوا من أى وجه ظاهر
فالكل ممنوع