الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥1
23
ويمنعن من أمهات ما علا ورخص البعض لهم وحللا إلا إذا ما بلواطة وقـ ورخص البعض لهم وما منع إذ ذاك وطء فاسد إذ يقع لم يك شرعيا فليس يمنع تزويج غير إذ لا يسمى واحد من ذين زوجا لآخر فكيف يحكم في الأم والبنت جميعا وبعضهم يكرهن للفاعل سليلة المفعول ذى الرذائل ولا حرام قيل ما لم يغب رأس القضيب في كبير أو صبى
المتناكحين
وقطبنا قال المقال الأول
وجائز تزويج ابنة الزنى
هو
لغ
تحرم
الذى به لدينا العمل
ير من كان بأمها زنى
وبعضهم كره والتكريه لا يفضي إلى المنع لمن قد قبلا
وكرهوا تزوج أما إذا ما امتنعت منه
المقب
له
ومن
أتت بابن ولما
إن أمكنته واشتهت ما فعله تقبل فحل أخذها ولا يذم
لها حليل فهى لم تحرم
با
في يقظة أو في منام غلبا
ـلا
لا بأس في تزويجها قد قيلا
لأنها يمكن أن تغتصـ
كذاك من لاعنت الحليـ
إذ لم يكن زناؤها تيقنا أما التي حدت على فعل الزني فإنها ليست تحل عندنا إلا لمح دود بغيرها زني ومن زنى في قرية بامرأة وكان لم يعرف لها صفة
فما له من بعد هذى الفعلة أن ينكحن من أهل تلك القرية حتى يكون عالماً بأنها غير التي بها افتضح
بمن
وقيل لا يمنع ما لم يوقنا بأنها هي التي بها زني دا تزوجا بدون أمر قد بدا
ورجل لابنه قـ
عقـ د
وأنكر الابن ولم يرض فما للأب تزويج بمن قد علما وإن يكن تزوج الابن على والده فرد ما قد فعلا فالابن جائز له أن طلب تزويجها إذ عقـ ده صار هبا