سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦

ما يحرم التزويج من المس أو النظر

تحرم خود بلغت وما ولد لهاوما جاءت به من الولد على امرئ لفرجها قد نظرا أو مسه بيده لو لم يرى لو كان ذاك المس منه والنظر بخطأ على المقال المشتهر وقال بعض بالخطا لا تحرم وذا هو الصحيح في قولهم ومنشأ الخلاف هل ما قد ذكر خطاب وضع فالخطا لا يغتفر أم لا فإن جاء بلا عمد فلا يوقع تحريما لمن قد فعلا وقيل لابنه نكاح الأم وبنتها لما يكن بحرم لو منه جاء الفعل عن تعمد لا يوقعن حرمة للولد

حد

والثقب موضع الجماع حد خرج بمسه الفساد يبدو وقال بعض حده الشـ ق وقد قيل جوانب لذاك الفرج وقد أتى عن بعضهم في أثر بأن حده محل الشعر بيده وعند ذاك عرفا ما قد وصفا مس

فإن يكن قد

دما

بحق

من فوق شيء ساتر ولو غدا ذاك غليظا فحرام أبدا وقال بعض إنها لن تحرما ولو بفرجه لها تقـ إن لم يكن أولج فيها الذكرا لو أنه أمنى بما قد ذكرا وقال موسى بن على من نظر عارية فأبصر الفرج الوضر فإن يكن أبصر نفس الشق فإنها فاس دة وإن يكن عاين موضع الشعر وجانبي خرج لها فلا ضرر وذاك مبنى على قول بخط بأنما المحرم الشق فقط ومن يقل بغير ذا يبنى على ما كان من أصل له تأصلا ولامس فرج فتاة بالذكر أو بيد من فوق ثوب قد ستر فإن يكن ما مس منها يعرف بأنه الفرج فعنها يقف