سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

25

مس

ورخص البعض إذا لم يك قد لها من تحت ثوب حين مد والأخذ بالأحوط في ذى الصفة أولى ففى الفروج خذ بالحوطة ولامس لدبر من حرة تزويجها يكره دون حرمة ومسه من زوجة لا يوجب عليه إلا نصف مهر يحسب إن كان لم يدخل بها وطلقا والدبر لا كالقبل مع من حققا وناظر ولم يكن تعمدا خرج فتاة فرأى الشق بدا فغض عنها طرفه فما نري عليه في التزويج بأسا إن جرى وذاك مبنى على ما رسما أن الخطا لما يكن محرما وإن يكن بغير عمد نظرا لكنه أثبته وكررا فإنها تفس د في ذى الصفة إذ قيل في النظرة بعد النظرة تورث في القلوب أي حرة وتغرسن وتزر عن الشهوة وإن لغير خرجها قد نظرا لو عامداً تزويجه لن يحجرا لكن عليه توبة لما أتى من نظر إلى حرام أثبتا والوطء لو من فوق ثوب حرما تزويجها ولو غليظاً رسما وحرموا زوجته إذا أتى من فوق ثوب في محيض ثبتا ومن يعالج حرة وما قدر على قبيح لا ولا منها نظر لابأس في تزويجها وإن نظر أو مس فالتزويج أمر قد حجر وعابث ما بين أليتى مره بفرجه تزويجها لن نحجره لو أنه أنزل حتى سـ الا في فرجها وأورث الحمالا قال خميس إن في نفسي حر إن حملت وكان عن عمد خرج وإن يك الإنزال ما تعمدا في فرجها فحملت مما بدا قال خميس إن يكن بينهما عقد النكاح قد مضى وانبرما إني لا أقوى على الفراق بينهما والحل للوثاق وناظر الفرج بضوء النار في الليل أو بالماء فى النهار ر الفرج بالمرآة

تزويجه حرم

لذى الصفات کناظ