سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩

1

27 -

ولم يكن وصولها تيقنا فيه الخلاف قال بعض الفطنا بأنه جاز له التزوج وبعضهم في ذاك قد يحرج وإن تكن مسته حتى أنزلا فاختير إنما النكاح حظلا وإن تكن تعمدت أن تنظرا لفرجه وكان ذاك ما درى أو أنه لفرجها تعمدا ولم يكن تعمد منها بدا كمهم كالمتعم دين في الحكم بالحرمة بين ذين وقيل بل يحرم من لم يعمد على الذي بالعمد صار معتدى بدون ما عكس وذلك النظر بين الرجال في الفروج لا يضر وهكذا بين النسا لو عمدا وذاك عصيان كبير عدا والنسل من مركوبة لراكبه حل كعكسه بلا مجانبه

فحـ

وبالسحاق فهى ليست تحرم على الدليل لو به قد تأثم وللعلاج المس جاز والنظر لو كان في الفرج وذاك لا يضر وإن له تحضر بعض لذة وأثبت الرؤية بعد الشهوة وقيل إن دافعها فلا ضرر

فما له تزوج

بمن ذكـ

وقيل يحرمان بالمس لما في الفرج لو قصد علاج لهما أو خطأ كمن سمى لامرأة قد وقعت من شاهق أو ذروة فوقعت في فرجها منه اليد حرمها ناس به و شدوا قلت وهذا القول مبنى على ما قد ذكرنا من كلام أولا بأن من خطاب وضع ما ذكر فالعمد فيه والخطا لا يغتفر ومن رأى جارية في الليل لا يعرفها فضمها وقبلا ومس خرجها بفرجه فقـ أجيز أن ينكح من تلك البلد وإن تقل بنت فلان من نصف أنا فلا ينكح بعد ما اقترف

ـــد

ور

ور

بنتا لذاك الرجل المذكـ فإنه من جملة المحجـ قلت وذاك المنع للحوطة لا لأجل حرم في الذي قد نزلا يمكن أن تكون هذي تكذب على الذي اليه قد تنتسـ