الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠- TA-
دا
ديه
والأغلب الكذب بهذا الحال كيف نصدقها في القال ومن يراود غادة على زنى فطاوعت ولم يكن منها دنا تزويجها مكره وإن أبت فليس في التزويج بأس بل ثبت ومن سبى من بلد وهو صبى وكان غير عارف بالنسب فاستحسنوا ترك النكاح منهم مخافة الوقوع فيمن يحرم كذاك منبوذ بقرية وجد وليس يدرى من رماه في البلد وناظر فرج ابنة له بدا كلامس لشهوة تعمـ فأمها فاسدة عليه بمسه أو نظر يبـ وإن يكن قد مسها تعمدا بدون شهوة فخلف وجدا كذاك إن كان إليها نظرا عمداً ولكن دون شهوة جرى حرمها البعض وبعض وسعا حتى يرى بشهوة عمد معا لذاك قال بعضهم في البنت عدوة لأمها في البيت والحكم في ربيبة كالحكم في البنت في تحريمها للأم وإن يكن قد مس منها أو نظر تعمدا الشهوة إلى الدبر فلا فراق بينه والأم بل إنه يكره دون حرم لأجل ذا يكره للآباء غسل بناتهم من الأقذاء وإن يكن بدون عمد قد نظر لفرجها بالغة فلا ضرر وناظر تعمداً لما ظهر من فرج بنته كمنبت الشعر أو جانبي خرج لها فالأم لا تكون حرماً للذي قد فعلا وناظر بالعمد فرج امرأة في حجرة وكان في ذى الحجرة ثنتان من صنف النسا وما درى من التي كان إليها نظرا فقيل منها ما له أن ينكحا إلا على أمر يقين وضحا وقال بعض إنه لن يحجرا إلا إذا بمن رآها قد دري