سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

—

- 29 -

-

مع

الخطبة

باب به أذكر حكم الخطبة وهي بكسر خائها المعجمة وقد نهى أن يخطب المرء على خطبة مسلم حديثا نقلا كذاك في البيوع لا يساوما في سومه إذ يورث التخاصما ومثله المرأة في النهى هما على السواء الحكم في أمرهما والخلف في النهى الذى قد ذكرا فمذهب الجمهور ممن غبرا بأنما النهى الذى قد وردا يكون للتحريم حيث وجدا صحة العقد وبعض أبطله والأول الصحيح عند النقله وقيل إن النهى تأديبا أتى فالعقد إن هم أوقعوه ثبتا وقيل للتحريم فالعقد انهدم ويفسخ النكاح بالإطلاق تم وقيل بالفسخ إذا لم يدخلا والوقف إن كان الدخول حصلا قال الإمام القطب أما المذهب وما له الأحناف أيضا ذهبوا والجل من موالك قد حققا صحة ذلك النكاح مطلقا وقد عصى الخاطب في ذا الحال لله ذى الطول وذي الجلال وكون ذاك النهى للتحريم قد جاء ولا يلزم مما قد وجد فسخ وبطلان لأن ما زجر عنه هو الخطبة في نص الخبر وفى النكاح لم تكن شرطا عرف هذى وذا مذهب السلف جمهور

وه

فة الخاطب عند بعض موح د لو كان غير مرضى لو كان مجبوبا ولو عنينا أو كان طفلا ذاك أو مجنونا إن لهما قد خطب الولى أو قائم أو خطب الوصى وبعضهم يشرط في المسلم أن يكون مرضياً وليا مؤتمن فخطبة الموقوف عنه والمصر لا حجر أن يخطب فيها المقتدر إذ ليس بين فاسـ ق مصر ومؤمن أخوة في أمر بينهما تباعد فليس له من حرمة مع مؤمن ومنزله