الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢بسبب الزوج
تنت ج
لاسيما إن كانت التي خطب عفيفة من بيت دين وحـ فلا يكون أبدا كفئاً لها بل إنه يحذر أن يضلها كم من أناس زوجوا من قد غوى فعلموهن الفساد والهوى وكم نسا تمذهبت بمذهب مخالف الأبي وذاك شيء حاضر لا ينكر أها هنا للمنع يبقى أثر والسالمي الحبر نور الدين مال إلى الأول من قولين أخذا بظاهر الحديث الوارد وقطع ضر الخلق والتضادد سياسة لأن في النزاع مفسدة للضياع وهو الذي صدر في الديوان به ومال عن مقال الثاني وهو الذي استظهره القطب الأجل وقد غزاه لجماهير الأول وإن يكن الأول منهم أذنا للثان في خطبتها وبينا فإنها تحل للأخير بنفسه مع ذاك لا للغير وقيل للثانى تحل ولمن أرادها من بعد ما ذاك أذن وذا هو الراجح والقطب جنح لأول وقال إنه الأصح وإن تكن قد منعت للخاطب أو شاء أن يتركها بجانب فإنها حينئذ قـ د حلت لكل من أرادها بخطبة وقيل لا تخطب ما لم يدعا خطبتها لو منعته إذ سعى وأول القولين عندى الأصح لأن في هذا ضراراً متضح وكل خطبة ولم تبلغ إلى مخطوبة لا حجر فيها حصلا وخطبة المجنون والطفل فلا تحجب إلا إن بإذن فعـ من أوليائهم كذاك العبد بالإذن من يده إذ يبدو وخاطب خامسة أو محرمه كذاك من بعدة ملتزمه فهذه الخطبة ليست تمنع غيرهم إذا أتاها كذاك أيضاً خاطب المجنونة لنفسها وخاطب للطف
يسرع
لة
كذاك أيضا خاطب لامرأة يوماً إلى غير ولى العقدة