الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣-~-
حيث الولى حاضر في البلدة إلا إذا ما كان أمر العقدة في يد ذا الغير الذي قد خطبت منه فإن الحجر فيها قد ثبت ومن يريد امرأة يجوز أن ينظر منها الشعر والوجه الحسن
اة
نکاح
ده
وعنقها قيل وقيل حلت من فوق سرة وتحت الركبة وكرهوا لخاطب الفت أمها الجدات مع كذا تسريهن أما النسل غما به کراهة بل حل وتكرهن لرجل وولده مخطوبة لأ به أو جـ وجاز للوالد والأجداد مخطوبة تكون للأولاد وكرهوا الرجل أن يعقدا بضرة لأمه طول المدا ع غير والد له وهـ كذا خرة جدة على هذا الحذا كانت لدى والده الأشم
أما إذا ما ضرة للأم
أو عند
فتلك جده
محرمه
وهى
عليه أبداً
قال الإمام القطب بعضهم زعم بأنما زوجة جد أب أم مكروهة وقال والصواب بأنها حرم ولا ارتيـ ولا ارتياب وقال بعد ذا ولا يعمل قط بغيره لو غير هذا قد يخط قلت وقد مضى لنا في المسألة قول فراجعه لتدرى المشكله فالقطب في ذاك المكان ما ذكر تحقيقها لكن على النقل اقتصر وضرة البنت بلا تكريه جائزة كما وجدنا فيه وامرأة قالت لمن قد نبذا كذا المسبى صغيراً أخذا إني منك من ذوى المحارم ففى الذى في أثر الأكارم إن ما له تزويجها لو كذبت لنفسها بلا بيان قد ثبت كذاك إن قال امرؤ الجاريه ذلكم الأحكام فيه جاريه والنهي الفتاة أيضاً وردا نهياً لتحـ عليها أبدا
ريم
رمه
إن تسألن لطلاق مسلمه وما الكتابية بالمحـ كذا طلاق نفسها أيضاً حجر تسأله حليلها بلا ضرر