الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤1
فقد أتى بأن ريح الجنة حرم عليها عن نبي الأمة
الخطبة في العدة
رمة
وخاطب لامرأة في العدة فأشهر الأقوال عند الأمة بأنها حرم عليه للأبد لأنه استعجلها قبل الأمد في عدة رجعية أو عدة بائنة أو خرجت بحـ أو عدة الموت سواء خطبا لها على التزويج حالا طلبا أو كان خاطباً على التزويج بعد انقضا العدة والخروج كان بجهل أو بعمد قد فعل لو أنه تحريم خطبة جهل وبعضهم جوزها إن كان قد خلى لها حتى انقضى وقت العدد وقد تزوجت بثان فدخل أو كان لم يدخل بها هذا الرجل وفارقته بطلاق بعد ذا أو حرمة أو بممات نفذا والقطب قال ظاهر الديوان يختار هذا القول في ذا الشان وقيل تعتد عقيب الأولى ثانية ثم تكون حلا ولو هما تخالف كمثلما إن كان بالحيض لها إحداهما
والعدة الأخرى بعد الأشهر فهو سواء كله في الأثر وقيل تستأنف للحساب من حينما صار من الخطاب
وليتزوج بعد تم العدة من حينما مشى لها بالخطبة
وقيل مهما تاب من خطبتها حلت له بعد انقضا عدتها وقيل لا بأس إذا لم يوقعا وعدا ولو كان بعدة سعى والطفل والمجنون مهما خطبا لامرأة في عدة إذ رغبا تحل من بعد إفاقة كما تحل بعد أن يوافي الحلما وخاطب من نفس ها للطفلة أو أمة كخاطب المجنونة حلت له وبعض هم يقول لا وهكذا إذا خطبن رجلا