سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

—

م قد ذكرا بينهم

علم

وما له يخطب بنت أخت من كان قد طلقها بالبت وهكذا عمتها وقد أتى في ذاك قول بالجواز مثبتا وخاطب لامرأة في العدة لغير من كان ولي العقدة ولو لأمها فذاك لم وإن يكن إلى أخيها قد خطب وعندها أب وكان حضرا ففيه خلف فبعضهم تزويجها قد حرما لأنه لها وبعضهم أحلها إذ أمرها إلى أبيها بيديه قهرها وامرأة إن خطبت لرجل في حينما عدتها لم تكمل حل لها إن كان في خطبتها لم يشترك معها ولما يأتها وان تكن قد قعدت مقدار ما تعتده من زمن قد علما لا تنكحن أو تقول تمت وقيل بل تخطب بعد المدة وتخطين بالقول من اثنين من أمناء الناس مقبولين أو بأمين وأمينتـ وبأمينة لدى أمين بأنما عدتها قد تمت فيما لنا من المقال أبدت وإن هم لم يفصحوا إذ نسبوا فيما لنا قالت فليست تخطب وإن تقل في غير ممكن لقد تم اعتدادى وانتهى لى الأمد ثم على ذلكم استمرت أو تبلغن لممكن من مدة فإن هذى إن تكن لم تسترب يجوز إن يخطبها من قد خطب وأن تقل قد انتهى اعتدادي فأوقع العقد على سعاد أو أختها أو أنه قد عقدا خامسة من بعد ما منها بدا وبعدذا لنفسها قد أكذبت لا يشتغل بها وعقده ثبت

ين

كذا إن غلطا قد تدعى لا يقلن بعد عقد موقع

ــدة

وخاطب لامرأة فى العـ

فإنها له تحل وحـ

ده

لطفله أو ولد ذى جنـ

أو ليتيم أو لمجنون وقد كان عليهم خليفة أعـ

د

وغيرهم ممن يكون عنده

م.

-

سلاسل الذهب)