الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦34
—
وطفله وابنه المجنون لا يكون أخذها لهم محللا لو بلغ الطفل أو المجنون قد أفاق من جنونه الذى وجـ فإن خطبة الولي لهم كمثل خطبة تكون منهم وجاء في قول لبعض النبلا جوازها لذين أن تحولا حالهما عن أصله ولو أبا قد كان من قبل لهم قد خطبا وبعضهم أجازه لو قبل ما إفاقة أو قبل أن يحتلما وقد مضى أن الفتاة كالرجل إن خطبته في اعتداد ما كمل فإن تكن قد خطبته لم يحل منهم فتى لآخر بل قد حظل وقيل بل جازت له إن سكتا أورد قولها الذى منها أتى أو أنه كلمها كـ سلاما ليس إجابة ولا إتمامل ولم يجز لها وفيها ما سلف من الخلاف عن جهابذ السلف إذا كان لها قد خطبا في عدة منها وما تجنبا وقيل إنه إذا لها خطب جاز لها إن سكتت ولم تجب أو أنها ردته أو كـ واه كلمته لا إتماما
فيما
لاما
ولا إجابة لما له طلب ولم تجز له الذي فيه رغب وقائل لرجل أن طلق زوجك هنداً وعلي ما بقى أو قال للمرأة منه افترقى لكي تكوني زوجتى عن موثق أو لم يزد على مال طلق وافترقى وغيره لم ينطق فافترقا فهى ــــــرام وحرم على الحليل منه ما كان غرم لأن ذاك أخذ أجرة على
ية فمن هناك حظلا
أما إذا قال له سعادا ط لق والتزويج ما أرادا فإنها بذاك ليست تحرم ولا على الحليل أيضا يغرم ما كان قد أعطى له من أمرا لأنه مثل معونة جرى وذات زوج فلها التعرض أشد من معتدة وأبغض وقال بعض العلماء أهون كذلك الميعاد حين كونوا