سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

—

قلائل

وقيل ذات الزوج تكرهن فقط وقيل حل دون تكريه يخط ومن يقل إن فارقت نوار حليلها أوزاره الوبار نكحتها فإنها حرام إذا لها قد رفع الكلام قال ابن محبوب إذا ما الأول لا عنها فإنها لا تحظل وإن يكن بالسؤ منها قد طلب يوماً فقالت كف عنى واجتنب إني لأرجو أن يموت كافلى غمات بعد أشـ فإنها مكروهة لأجل ما قد كان من قول لها تقـ ومن يقل فى طقة هاويهـ فبلغ القول إلى أهليها فأخرجوها من حليلها فله مكروهة هذي لما تقوله ومن رقى لها لكي تفترقا مع زوجها فافترقت لما رقى كشاهد على طلاق زورا وحاكم به عليه جورا الفتاة ظلما ومجبر على الفراق رغما

وقاتل زوج

فكل هؤلاء تزويجهـ

دما

بهذه الفتاة شيء يحرم

وتكرهن لحاكم بالعدل في طلاقها وشاهد عدل وفى ركة لها حليل مثلها في الملة

وقائل لامرأة مشـ

يرسم

أن اسلمى لكى تكونى زوجتى فأسلمت فالخلف في القضية قيل تحل والصحيح الأقوم بأنها لما يقول تحرم وإن يقل ذلك للذميـ ة مع مسلم فأسلمت بسرعة فإنها لما يقول تحرم بدون ما خلف هناك ومن يكن من الفتاة يعلم أمر الزنى ترويجها محرم وما له أن يتسراها ولا يخطبها لغيره من الملا كذاك في نكاحهـ ا لا يشهد قط ولا يشر به لأحـ وقيل كل ذاك ليس يمتنع إلا نكاح من عليها قد وقع وقيل لا ينكحها إلا فتى زان كمثلها لغيرها أتى وقيل ذلك الأمر إن حد على فعل الزنى ودون ذلكم فلا