الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨له ولا يزوجنـ ه أمته
وإنما يحصل بالإقرار علم الزنى من فاسق كفار أو روية أو بالشهود الأمنا أربعة من الرجال الفطنا وما سوى ذلك مثل الخلوة وكل ما يفضى بهم للتهمة نما به من حرمة بل يكره على امرئ من شأنه التنزه قال الإمام القطب كل ما ذكر مكره فقط لامرئ حذر وامرأة تعلم من شخص زني فمثل من يعلم منها ما عنا وهكذا إن يعلمن أمر الزنى من رجل أيضاً به تيقنـ فما له يزوجن وليتـ ولا سواهما كمثل امرأة ليس لها من أوليا في البلدة فوكلته في الزواج مثل من وكله بها الولى المؤتمن كذاك لا يخطب له أو يشهدا ولا يشر على خـ لاف وردا كذاك إن منه الفتاة تعـ ـلم أمر الزنى تزويجه محرم وقال بعض إنه لا يمتنع إن كان لم يزن عليها ويقع ورخصوا لعالم بالعهر من ولية له بأن يزوجن ويعقدن تزويجها من بعدما تتوب من فعالها وتندما وهكذا الكلام أيضا في الأمه له وغيرتين ممن علمـ كذا رخص في الترويج لفاسق تاب بلا تحـ وبعضهم لتوبة لم يشترط بل قد أجازه بلا شرط يخط ومن بأفعال الزنى قد شهرت وقد تبرجت وما تسترت تزويجها وهـ كذا التزوج شهادة ما فيه أيضا حرج حتى تقر بالزنى أو تنظرا أو يشهدن أربعة من الورى والطفل والطفلة مهما أبصرا يزني بهم تزويجهم لن يحجرا ومن على زانية قد عقدا ثم درى بعد بما منها بدا أو أنها تزوجت بزاني فعلمت من بعد ذا الأوان عليهم ا بأن يفترقا من بعد ذا على الصحيح المنتقى
وهـ
غم
ريج