الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩-
عده
ــده
وقيل بل يفارقنها تما يمنحها صداقها الأتما ومن زنت فلتترك التروجا أو تنقضى عدتها وتخرجا وإن تكن من قبل إتمام العدد تزوجت برجل ولم ترد كأن عليها لازم أن تخرجا من عنده بأي أمر أزعجا وقيل لا تلزم قطعاً. إلا من الوطء الصحيح العق وجامع بين امرئ وامرأة على حلال فله في الجنة ألف من الحور ومن فرق ما بينهما بعد اجتماع منهما بألف زبرة من الحديد يضرب يوم الحشر والوعيد واستحسنوا لخاطب لامرأة المغيره لا يأخـ ذن لأجرة بل يبتغى ما عند ذى الآلاء بسعيه في هذه الأشياء وليس من بأس إذا ما أخذا أو طلب الأجر فأعطى بعد ذا إن كان ناوياً لأخذ الأجرة في حينما قام بأمر الخطبة أما إذا نوى ثواب الله جل فطلب الأجرة بعد ما حصل فغير جائز له إذ ابط ــلا لعمل كان له قد عملا ومن كبائر الذنوب المعضله إبطال ما لذي الجلال عمله وإن يكن من أخذها قد امتنع النية الثواب فيما قد صنع وأنهم قالوا له خذ ما ترى صدقة لا أجرة ولا كرا أو أنهم قالوا له هديه أو هبة جازت له هنيـ ولا تحل أبداً لقـ اري خطبتهم في حين عقد جارى
كذا على شهادة الشـ
دود
هود وجائز لغير ذا المحـ ومن على نكاح مسلم شهد فأجره كصائم يوماً يعد والميوم لله بسبعمائة فأربع إلى فضل عظيم المنة تصدق الحائض في اتمام عدتها في ظاهر الأحكام
إن بلغت تسعاً وأربعين
وقيل تسعاً وثلاثين وقـ
يوماً وقيل التسع والعشرينا
حلت لها الخطبة بعد ذا الأمد.