سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

-

إن لم تكن هناك ريبة فإن كانت فللريبة حكم قد زكن وإن تقل قد تم وقت أجلى في ممكن فزوجت برجل وبعد ذا لنفس ها قد أكذبت لا تسمعن وذلك العقد ثبت ومن يمت عن حامل وقبلا أربعة الشهور تلقى الحملا فإنها لا تخطبن أو ينصرم للخود أقصى المدتين ويتم

التعريض للمعتدة

باب به أذكر للتعريض أحكامه في قالب القريض وجوزوا التعريض للمعتدة في غير رجعى وللمميت بقول معروف ولا يصرح لأنها في زمن لا تنـ كح كقوله يا زينب ما أحسنا وجهك أوثو بك أو ما إلينا أو أننى يا نعم قد أحبك أو ليتني وجدت خودا مثلك أو أننى للراغب في وصلك أو نيتى أعقد تزويجا بك وهكذا أنت سليما صالحه أو فيك مسحة الجمال لائحه وهكذا على الذي كوننا يجمع بالتزويج أيضا بيننا وقيل بل يقول كم شخص رغب فيك ولكن لاعتداد مرتقب وإن يوفق الإله بيننا أمراً فإنه لكائن لنـ وهي تجيبه بما شا الله كان وما شاء لنا قضاه وقال في التعريض بعض النجبا يعرض الطالب حين رغبا لهذه الفتاة بالإحسان من فعل معروف وبامتنان ينبيء عن رغبته كمثل أن يهدى لها شيئاً طريفاً وحسن كمثل أنواع من المطعوم أو من لباس كان أو مشموم وإن يقل لها أيا ساد إذا تناهى لك الاعتـ

فأخبريني حالة الخـ

الة الخروج

أو أننى أعق

داد

د للترويج