سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١

المطلب

فإن ذاك جائز وقيل لا يجوز في الديوان هذا نقلا رواه قطب العلما الأعيان لكنه قال الصحيح الثاني وجوز التعريض بعض النجبا بكل لفظ يوهمن ما لم تواعده على النكات منها بلفظ بين صـ وإن معنى قوله أكننـ تم في نفسكم مع بعض من تقدموا

راح

أن يدخلن هذا الفتى عليها مسلما ويهدين إليهـ ذلك شيئاً قط من مقال

سال

وأنه لا يبدين في حـ وعن أبي الشـ بعثاء كان الرجل على ذوات الاعتداد يدخل يعرضن بالنكاح قائلا إن وقت عدة عليك قد خلا وقد تطهرت فإني أعقد بك الزواج فنهانا الصمد وإن يكن تعريضه في عدة رجعية يبؤ بالمعصـ والخلف في التزويج بعض حللا تزويجه بها وبعض حظلا وخاطب لرجل سـ بغير أمر منه قد أتاه فجائز لمن له كان خطب تزوج إذ لم يكن منه سبب وتحر من خطبة المعت

واه

ـية

دة من نفسها أو من ولى العقدة

وكل من يوصل قوله لها ومن تولى عقدها وحلها لو أجنبياً كان أو أنثى كأم أو عمة خطبتها منهم تذم وقال بعض خطبة البالغـ إلى المولى ما بها من حرمة لو ذلك الولى كان وعدا فالحجر في الميعاد منها إن بدا وخطبة الطفلة من أبيها في الحكم مثل خطبة إليها ورجل فى عدة تزوجـ وكان لا يدرى بما قد أرتجا وهى به عالمة فد خلا أو أنه من قبل ذاك سألا ــدة كذباً فلا صداق في القضية

فأخبرته بانقضاء العـ

وهي حرام أبداً وقيلا لها الصداق كله مبذولا إن حرمة التزويج كانت تجهل في الاعتداد والصحيح الأول