الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢ده
وما على المولى عزم جعلا إلا إذا الخاطب كان سلا عن عدة لها فقال العده تمت وبانت مدة ومـ وإن تقل قد انقضى اعتدادي فزوجت بحاضر أو بادى وبعد ذاك زعمت أن العدد باقية لم تقض لذا الأمد
فإنها يقبل منها إن عرف متابها وصدقت فيما سلف لكنهم في الحكم لا يفرقا من بعد اقرار لها قد سبقا والزوج فيما بينه وربه إن كان قد صدق ما فاهت به
يحرم أن يقيم معها وحرم بأن تقيم معه لما أما صداقها فذاك ـقطا ما بينها وربها ولو خطا إذ الخطا ألزمها أن تضمنا لزوجها صداقها المعينا ويؤخذن في الحكم بالصداق لها وبالكسوة والانفاق ويحر من ذاك عليها إلا إن لم تجد منه خروجاً أصلا وامرأة لها خليل عرفا ثم ادعت منه طلاقاً سلفا أو حرمة أو ادعت ظهارا أو فدية أو ادعت وبارا
أمد
فلا تصدق ولا تزوج برجل أو يستبين المنهج وامرأة تزوجت وما علم لها حليل كائن من القـ وبعد قالت كان لى زوج وقد طلقني أو مات عنى من إن على حليلها أن يعتزل حتى يبين صدقها من وقيل ما عليه أن يعتزلا إن ادعت حليلها ذاق البلا إذ لم يكن من قبل تلك المدة يدري لها زوج على الحقيقة
وإن تقل بأنه حي
أو تدعى بأنه لبـ
الخطل
وقد طلقني من قبل هذا بأمد
اقي
وما دهاها قط بالطـ
لاق
يلزم بعلها الأخير يعتزل عنها مقالاً واحداً ولا جدل لأنه يمكن بعد ما بدا أن يعلمن زوجها ويوجدا وليس للجاكم أن يف رقا بينهما لأجل قول سبقا