سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

-

41

-

هور

في الحكم حتى يظهرن أمرهما فإن بدا يفرقن بيتهما وما لها أصلا صداق يلزم أولهم ولا الأخير منهم وابنها يكون للأخـ بعد مضى ستة الشـ وجاء أنها عليها يحرم أزواج دار بها فمن نوم وإن يك الأخير منهم علما بزوجها ذاك الذي تقدما فإنها تحد والثاني يحد وابنها فهو لأول يرد سنة من عقد الأخير أو لسـ لو أنها جاءت به لسنة

وقيل للأول إن جاء الولد قبيل ستة الشهور من عقـ وان بغصب يطرقنها فالولد لا يثبتن له يقينا ويحد ويصدقنها واحدا وقيل بل لكل منه واحدا تنل مس وإن يكن لها حليل فالولد له وقيل إن قبيلها ولد وكل مس بعد حرمة أتى بدون علمها صداق ثبتا كذا مع الإجبار والجود وتثبت الأنساب للمولود

إلا إذا الحـ اكم كان فرقا بينهما وقطع العلائقا

ــل ستة الشهور ويحد

وألزموه عند ذاك ما ولد لد تزوجت بغيره من البـ وامرأة كان لها زوج وقد كما يحل للرجال أرب

كمثلما

حـ

الشبهة

قالت أظنه لنا قد يسع يدرأ عنها الحد مثل امرأة تزوجت غلامهـ تظن أنها لها يحل ما ملكت يمينها ويحلو ما ملكت أيماننا تكـ ــــل لنا من الإما رما وترجمن إن لم تقل بما سبق إذ لم تكن من شبهة هنا تحق وتحرمن على حليلهـ ا إذا ما دخل الثاني بها من بعدذا وإن يقل إني دخلت قيلا مقالها إذا بها كان خلا وقال بعض يدخول الثان لا عند الادعا بما خلا

تحرم

وإنما تحرم بالزنى على عمد بدون ما اشـ تباه حصلا