الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤1 - 24 -
وبالدخول إن تكن أقرت فهى على الأول ذات حرمة
الهدية على التزويج
ثم الهدايا في زمان الخطبة وقبله مباحة للقـ ربة كمثل تعريض فما من حرمة في عدة وبعد تلك العدة وقبل تطليق وقبل أن تتم عدة رجعى فلا تعريض تم ولا تجوز خطبة لخاطب ولا هدية لشخص راغب وحل أن تأكل ما أهداه على تزوج ومـ أولاه كذاك ما أهدت له اذا قصد وقصدت تزوجا بعد الأمد وقال بعض جائز تأكل ما أهدى ولو تزوجا ما عزما وللولي جائز أن يأكلا مما على ولية قد بذلا وجائز للأم أن تأكل ما كان على نكاح بنت قدما ولا يحل أبدا أن يؤكلا على نكاح لم يكن محللا كمثل إهداء على أن يجمعا أختين أو يزيد فوق أربعا وخاطب لامرأة وأهدى لها طعاماً عنده أو بردا وبعدها خلى سبيلها فلا يلزمها ترد ما قد بذلا
وإن أبت نكاحه فيـلزم ترد ما أهدى لها وتغرم كذاك إن أهدت إليه فأبى أو تركت وفيه لما ترغبا وإن يكن قد تلف المهدى ترد قيمته وقيل مثلا إن وجد وكل ما يكال أو ما يـ وزن يرد بالكيل ووزن يعن ــة والنفع مردود كمثل الغلة ولم يكن تزويجه سواها يعد منه رجعة أتاها إلا إذا محرمة لها نح أو أربعا فإنه قد اتضـ وهى إذا تزوجت ولو بلا شهادة فهو رجوع حصلا
وغير ذين رده بالقيم
ع