الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥-
-
وإن هما على الصداق اتفقا في ذاك أو شرط لهم قد أوثقا أو زمن غمن على ذاك يزد أو ينقصن منه فراجعا يعد وإن يكن في واحد عيب حدث بعد الهدايا أو قبيلها انبعث
ريم
وقد بدا للثان أن يؤخرا لذلك العيب الذي قد ظهرا رد أخو العيب الذى قد أخذا وما له رد لما قد أنفذا وإن أتى التحـ لامن أحد من قبلها أو بعدها فليردد كل لما كان له قد أخذا من آخر وليأخـ ذن ما أنفذا وإن يك التحريم في القضية قد جاء منه أو من الفتية فإن من منه أتى يلزمه رد ولا رد له نعـ وإن يموتا أو يموت واحد فقال بعض يلزم الترادد وقيل لا وظاهر الديوان فيها اختيار أول لا الثاني لكنما الظاهر في استحسان بعضهم هو اختيار الثاني إذ الممات لم يجيء من قبل بعض ولكن من الهنا العلى
لمه
ومن يكن صاحبه قد قتـ ـلا فما له رد لما قد بذلا وهو عليه لازم يرد ما قد كان آخذا له متمما ثم الهدايا إن تكن قد صير في رد لها ترد ردها الوفى لو أنها قد أهديت فيما كتب إلى الذي لديه أمر من خطب كان ولياً ذلك الذي ذكر أو غيره أنثى يكون أو ذكر يرد ذلك الولى ما قبض في يده الأمر عرض يرد ما كان له قد أخذا على النكاح حيث ذا لم ينفذا
كذاك
من
وحسب هذا فإذا أهدى فتى إلى ولى طفلة شيئاً أتى فعقد التزويج ما بينهم وحينما قد بلغت ذى الحلما
ا
ردت نكاحه فهل يرد ما أعطى على نكاحها متمم أو أنه ليس عليه قط رد وذا هو الصحيح والقول الأسد
لأنه أهدى لئن يزوجا بها وقد زوجها وأرتجا