سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦

- 44 -

—

وإن يقولوا إن هذى بالغه ولم تكن حد البلوغ بالغه وأنكرت من بعد ذا الزوجيه ردوا له الصداق والهديه ويجبرن بالرد من قد قبضا هدية على زواج عرضا ولم يكن في نفسه التزوج فما له عن ذاك قطعا مخرج وقيل في الأحكام ما عليه رد بل بينه وبين مولاه الصمد وحسب ذا فما عليه جبر إذا أبى من رده وقه وصححوا لزوم رد كل ما أعطي على التزويج ما بينهما إن يكن الآخذ ظن إن ذا كان على التزويج حين أخذا العلام

أو يعلمن بذاك فى الأحـ وينصب الحاكم ما بينهمـ

کام

وبينه والواحد

خصومة إذا إليه اختصما

إن يكن الآخذ بالأخذ أقر أو عند مدع بيان قد ظهر

أولا فإن المدعى عليـ

يحلف إن أراد أن ينفي

الإشهاد على النكاح

والشرط في التزويج إن ارادوا مهر ولي وكذا الإشهاد لقول هادينا لخير السبل لا عقد إلا بشهود وولى وعن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس الرضى الطاهر أن لا نكاح قط إلا بولى وبصداق وبيان أمثل ولوجوب ذاك بالقـ ر آن وسنة على ارتجاع ثاني على النكاح فهو أصل أقوم

وتلكم الرجعية فرع يعـ

ومالك جوزه إن أعلنـ

لو أنه بلا شهود كونا

وفى النكاح جائز عدلان وهكذا عدل وعدلتان

وهكذا ثلاثة من جمـ

لة

ورجلان واثنتان منهم

أو واحد وأربع من نسوة

أو أربع منها وعدل أقوم