الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧-
أو رجلان من أهيل الجملة و امرأتان من ذوى العدالة وفى الشهادات يجوز اثنان جميعها إلا شهود الزاني وفى النكاح من مخالفينا يتم أو من المنافقين
عند الإله ولدى الأحكام إذا انتفى الإنكار في المقام وقال بعضهم يتم فيهـ لو وقع الإنكار من أهليها وبعضهم جوز شـ
اهدين
من أهل جملة به اثنـ
ين
عند الإله وإذا لم يقع في الأمر إنكار بهذا الموضع وبعضهم أجاز ذاك منهما في الحكم لو هناك نكر قدما
منهما
وبعضهم يقبل ذاك منهمـ
ول
في كل شيء غير حـ د رسما وذاك إن لم يظهرن منهما حكما ما يبطل الإشهاد مع من ولا نكاح جاء إلا بولى وشاهدى عدل عن المزمل فقيل شرط العدل فيما رسما فإنما ذاك لحكم بهما لا لجواز ذلك الدخـ فهو يجوز لو بلا عدول إذا الشهادات هناك صحت أو لم يكن في الحال أمر تهمة وقيل في اشتراطها الذي ذكر فهو كمال لا وجوب معتبر وجاز في شهادة التزويج مع واحد أب لذاك الزوج لا والد الزوجة في القول الأصح والخلف في العاقد عندهم وضح لو أنه غير ولى ان جعل بيده أمر النكاح ووكل على النكاح وحده إن وقعا أو في النكاح والصداق أجمعا هل جاز في النكاح وحده فقط لأنما التزوج الذي يخط حق عليه للفتاة قد لزم فهى كأنها له ملك علم قد باعه وحينما هذا أقر بذلك التزويج منه قد صدر كأنه أقر فى ذا الحال وذاك حال بخلاف الحال في مقاله على صداقها الوفى
ببيع
مال
ما كان له من مـ
إذ قوله فيه كمثل قوله في ثمن المبيع من أصوله