سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨

46 -

-

فلا يكون قوله فيما يجـ

نفعاً به يقبل لو كان نزر

وقال بعض العلماء يقبل على الصداق وحده إذ يحصل ما لم يكن يظهر أمر حنة أو جلب نفع منه في ذي الصفة لأنما الصداق للفتـ اة ولم يكن له يقينا آتي وجوزت شهادة الأقارب بعض على بعض على المراتب خلاف حالة النكاح المتجلى فعقدة النكاح حق الولى يؤخذ فيه من عليه يعتدى وهو الصحيح عند أهل الرشد وقارئ الخطبة باتفاق على النكاح وعلى الصداق وذاك أن أمر النكاح ما جعل بيده وكان مأمونا قبل وقد أجيز لو من أهل الجملة لو فاسقاً ملازماً للتهمة

أما

المهيمن الخـ

لاق

مع وغير جائز بالاتفـ

اق

دا

تقررت

فإنها تجوز بالإطلاق من والد البنت على الصداق وأن يوكل المولى أحدا أو أنه استخلفه فعقـ جازت عليهما شهادة جرت من الولى مثلما تقـ إن لم يكن أبا وإن كان فلا يكون في أمر الصداق قبلا وإن يكن لامرأة قد يوجد جملة أولياء قد تعـ ددوا وكان منهم واحد قد عقدا تزويجها فجائز إن شهدا على النكاح وعلى الصداق فإنه ماض بلا شـ وإن يوكل الولى أحدا لنفسه قد عقدا وذلكم جاز إذا ما بشهادة الولى و آخر وعقدهم ماض جلى والمسامعون من ورا حجاب قولان في قبولهم في الباب ومن تكن قد زوجت في محفل ناس ولم يشهدهم فيه الولى

أو أنه أشهدهم

هدهم وقالوا

معا وجائز أعمى ومبصر

قاق

لا نشهدن جاز ولا اعتلال

وقيل عند الله ذا إن وقعا

وجائز شهادة العميان في ما يدركونه على القول الموفى