الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩47
وباطل شهادة العبيد والمشركين ناقضى العهود وتحرمن إن مسها فعلما أن شهود العقد من تقدما وبعضهم رخص في التجديد له بدون عدة له مسـ
تقبله
ـلا
ولا تحل لسواه إلا بعدة من وطء ذاك قبـ الأنما العدة للفصل فقط ما بين مائين لئلا يختلط والماء هاهنا لواحد فقط فمن هنا لا عدة فيه تخط والقطب قال إنه أفادنا في كل وطء بحرام كونا لا تدركن حرمته بالعلم لا يحرم المرأة مهما حصلا بل إنه يحددن العقدا أراد أن يردا
رم
وإن وطئها بعد علم قد صدر بأنما شهوده من قد ذكر أو ذو صباء أو مجانين ومن شهوده لا يقبلن إن يكن كأقلف في حين ليش يعذر ومن عليه السكر أيضاً يظهر فإنها حرم عليه أبـ عليه أبدا وإن لإشهاد النساء تعمدا خمسها فإنها لتحـ وإن بهن بعد عقـ د يعلم أشهد غيرهن لو قد دخلا ولم يكن عليه فيما فعلا وإن يكن للمشركين أشهدا أو ذا صبى أو جنة أو أعبدا فكان صحو أو بلوغ أو عنق عبد أو المشرك بالحق نطق من قبل وطء ودخول حصلا فإن في ذلك خلق ــا نقلا في قول بعض لو يكون بهم فإنها تحرم طول الأبد وقال بعضهم بلا تجديد يقوم بل بعقده المعهود وجوز القاضي شريح وقضى والشيخ عزان بن صقر المرتضى شهادة العبدين والجمهور قالوا بمنعها فلا تصير اقد تزوجا بذين أو بصبيين كتعا يبين
يحددن نكاحها ويبـ
فإن لها مس ولم يجـ
فع
سرم
ـــدد
وكان مس
فعليه تحرم
وللصداق بعد ذاك
يعزم