سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠

-

بشاهدين مثلها في الملة

وجائز تزوج الذمي وذاك للأحناف أما الشافعي وصحبنا خالق ول بالتمانع وليس من توارث بين الأولى تناكها بدون إشهاد حلا ولأولى والصداق ما لها إن علمت بأنه قد نالهـ

بلا ولى وبلا شهادة لأنها تكون كالزانية وهى سواء علمت بحرمة ذلك أو بالجهل هذا أتت لأنما الصداق بالعقد الأصح وليس عقدها هنا لهم يصح الصداق إن لم تعلم صداق مثلها لها فليغرم بعضهم لها ما أصدقا واختار في الديوان هذا وانتقى

ويلزم

وقال

وفى ثبوت نسب قولان والقول بالثبوت للديوان واختار بعض علماء المغرب في هذه عدم ثبوت النسب ووجهه على الذي قد اتضح بأنما ذاك نكاح لم يصح غالابن منه مثل ابن من زنى وأبن الزنى ابن أمه تعينا ووجه أول بأن المس قد جاء على طريق تزويج عقد ومن على شهادة الله الصمد والملأ الأعلى تزوجا عقد تحرم إن مس ويثبت النسب أما الصداق فلها حتماً وجب وذاك إن لم تدر ماذا أبرموا ولا صداق إن بذاك تعلم وصح مع وليها أن يشهدا هذا شهوداً قبل مس وجدا وإن هما كانا على الإشهاد ما اجتمعا في موضع ونادى فليشهد الولى من قد أشهدا له حليلها بعقد عقدا وقيل في الإشهاد إن لم يقع ممن هنا في واحد من موضع فذاك غير جائز وفرقا مس بعد ما قد سبقا وإن بشاهد تزوجا عقد أو شاهدين واحد ممن يرد وما دنا يزيد غير من مضي وذلك الترويج لن ينتقضا فإنها عليه حتما تحرم

وإن يكن مس بمن قد

يرسم

إن كان