سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

- 49 -

—

وفى الصداق وثبوت النسب بذاك خلف العلماء النجب

دل

ولا صداق إن بذاك تعلم وليس من توارث بينهم إشهاد زوج دون إشهاد المولى لا يثبتن في مقـ ال الأول كعكسه على نكاح قد مضى بدون إشهاد لهم قد فرضا وإن يكن أشهد واحدا فقط وكان مس فعلى الحرم سقط لأنما النكاح دون جـ ليس يصح قط إلا بولى وذلك الإشهاد ركن علما من عقد تزويج لهم قد أبرما فلم يكن يصح في قولهد إلا من الولى فهو القيـ وجاز إشهادهما لآخرا على نكاح بينهم تقررا إن سبق العقد أو الإشهاد بواحد ليكمل العـ من قبل وطء وإذا الوطء بدا بواحد فهى حرام أبدا إلا على مقال من قد وسا إشهاد ثان بعد وطء وقعا وهو مقال ضعفوه في الأثر والأول الصحيح مع أهل البصر وفى النكاح واحد مع الولى لو بنى العق د به من أول

داد

جوز لو بدون زيد آخرا من قبل مس أو بعيد ما جرى لكن بترخيص ومن قد عقدا على فتاة دون ما أن يشهدا واحدة وبعدها قد عقـ دا بأربع وأنه قد أشهدا أو أنه بأختها أو ما غدا كأختها من النسا قد عقدا جاز له أن يمسكن الأربعا ومن تكون عندها لن تجمعا ولا اعتبار عندهم بالأوله وقيل غير جائز أن يفعله وإن يكن طلقهن أجمعا أو متن أو منهن بعض صرعا أو طلق الأخت ومن شـ ا كلها أو هلكت ذى وقضت نحباً لها فهو على أولة لا يشـ بل إنه إن شاءها يجدد ولفتاة إن تزوجت بلا شهادة أو بالذي لن يقبلا تزوج بمن نشا ما لم يكن منه على النكاح إشهاد زكن

ــهد

1

سلاسل الذهب)