الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣181 -
-
خباطل وباطل و باطل نكاحها جاءت به الرسائل وجاء لانكاح إلا بولى وبشهود وصداق أكمل وعنه لانكاح إلا بولى وبصداق وبعدلين جلى جاءت بها صحائح الآثار
ــلا
إلى سوى ذلك من وقد أفاد كون ذاك باط وقوع فرقة عليهم عاجلا ولو أجازه ولى المرأة إن كان قد أجاز أمر العقدة من بعد مس ودخول واقع فإن ذاك الأمر غير ناف ع الأنما البطلان فيما حققا قد جاء في لفظ الحديث مطلقا ولحديث الأمر بالتفريق في خبر قد جاء من طريق فتحر من على الصحيح أبدا لما ذكرناه وما قد وردا وأنه إن لم يكن نكاحا فهو يصير بينهم سفاحا وفي حديث عن نبي الأمة أي امرئ كان زنى بامرأة ثم بها تزوجا قد أبرما فللقيام زانيان أي هما كذاك لانكاح أيضا وردا بعد سفاح في حديث أسندا لأجل شبهة عليها قد بنى فإنها مأخوذة بالمورد
وليس من جلد ولا
رجم
وكل ما أعطى لها من نقـ
هنا
ـــد
لأنه كمثل من أعطى على فعل الزناء ما إليها بدلا
ترده له
وينفقن
في الفقرا ليخرجن منـ
إن كان أعطاها لكي يجامعا أو أنها زوجته إذ دفعا ولم يكن يثبت من ذاك النسب وقال بالثبوت بعض واحب وقالت الأحناف فى الحرائر نكاحها بدون إذن صادر من أوليائها صحيح أن تضع لنفسها فيمن لها كفؤاً يقع ولم يكن أنقصها عن أمثالها من النساء الغر
وإن للولى أن يخاص
ـما
وإن يكن لم يكملن المهـ
1
للزوج أو لمهرها يتممـ فهو بتفريق يكون أخرى