سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤

1

وإنما مراده بالمرأة في ذلك الحديث نفس الأمة

ــد

والقطب قال إن ذا

فيل

التزوي

للغيداء

وهو لدينا باطل مردود

مختارها إن كان من أكفاء

وإن أولى الأولياء هو الأب فالجد فالأخوة وابن ينسب

فالعم فابن العم ثم العصـ

بحس

به

بحسب الميراث هذى المرتبه

الشقيق ثم

أخوها لأب حقيق

من إخوة يقدم وما لذى كلالة وهو الأخ من أمها في العقد حق يرسخ والخلف في أولادها والأخوة من منهم أولى بأمر العقدة فبعضهم قال أخوها أقدم لأنه عاصبها له الدم والابن في الإرث أخو تقدم وقيل والتزويج أيضا والدم والأب والجد ولو كان علا أولى من الابن اتفاقاً حصلا وولد البنت فلاحظ له والجد من أم يكون مثله ويؤخذ الولى عند الحاكم في أمر عقد الفتاة لازم كذاك في انفاقها والجبر لها على أداء حق يجرى ب الترتيب في الولاية وفى القرابات التي قد جاءت خابنه الأقرب فالأقرب ثم فأخ وابن فم أخ والولد وابن أخ بعـ قدم على ابن أخ يوجد وابن أخ والعم بعض العلما كذاك ابن العم أيضاً قدما في جانب الإنفاق أو ما تلا وصوب البعض المقال الأولا وإن يزوج واحد من إخوة أو من عمومة وهم في رتبة جاز ولو أصغرهم لو ذا لو أن باقيهم الذاك قد أبي لكنه يندب أن يولى أمر النكاح من يكون أهلا أما الرقيق فإذا فيه اشترك فإن يزوج واحد بلا رضا باقيهم فإن ذاك انقضا إلا إذا الباقون منهم تمموا قبل الدخول وله ما هدموا

أب فجـ

د

صبي

مق

تزويج

بإذن كل

من

ملك